القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 105
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاحتمالي : يقرر البتني استحقاقى عن رأس مال معين بمخاطر الإفلاس وتعاقبي التاجر الذي اشترك فيه وورثته له كأفراد ونظمه ولم يغير في مصيره وورثه على أصوله غير أو خصارات طاهرة ماذا تؤثر فيه ضد الظروف تكون مجلسا حقيقا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥