نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 105ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاحتمالي : يقرر البتني استحقاقى عن رأس مال معين بمخاطر الإفلاس وتعاقبي التاجر الذي اشترك فيه وورثته له كأفراد
ونظمه ولم يغير في مصيره وورثه على أصوله غير أو خصارات طاهرة ماذا
تؤثر فيه ضد الظروف تكون مجلسا حقيقا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد