القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 107
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاحتمالي : لا يعمر عنه مفلس إلا لتوزيع موجوداته على عقاراته بل هو محتال من استعمل شروط الحقل والدسائل في رأس ماله أو قد بدقاره ديونا عليه باصم أحسه آخر بصورة شهادة أو حرر بها سفتجات أو فراع أمواله والعقاره إلى غيره بطريقة تقل الملك أو أخفي شيئا من أمواله واشتغل في التجارة بطرق التمويه والاتخاذ أو تقليل النجار على أي صورة كانت وسوء كان مبدرا أو لم يمدوا أو لم يوجد له دافع أو وجدت غيره ونظت غيظة وأشاح حقوق المبادئ تلك الصورة، فلحسن حالا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥