نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 109ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المجلس أن يقدم دائرة من صنفات الديوان المطلوبة له التي المجلس مشفوعة بجدول حوئي أصل رأسي ماء اعتبارات من المجلس مباشرة إلى التجارة يوم البلاد وما وقع عليه من المصارف و مصاريفه ومصاريفه معاليه وعليه .
وفي الحال يجب على المجلس أن يرفع أو يصحح تلك مرافقة الشرحة .
أو بتعني محام عنهم والمحكمة الحق في إضمار الملف واستجوابه والاستماع إليه فيما فيما تمس إليه الحاجة كما إنه الحق في تحقيق الوكالة والمستخدمين مع أمين المجلس وأمانة الدائرة حسبما تدعو إليه الحاجة ومن تولون حجز أموال الملف المنقولة ورفع الممتلكات ويسمح بها الدائرة المتفقة في فصل الحجز كذلك دستور حجز في مواد الافلاس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد