نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 125ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا قرر بأن جميع الديانة تصاحوا مع المجلس يقرر بتقرير وتكفية اتصال تمر من المجلس به المجلس الواقع ويدا اذا كان الصلح على مبلغ مسعي معوض يدفع أهمهم ويقرر اتفاقات المجلس ويدفع وبعد التصديق عليه من الحكمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد