القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 126
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قررة المجلس المذكورة في المادة السابعة تجرى على ثلاثة نسخ مصاداة من المجلس ويداته مؤرخة بتاريخ وهذه وتشهر وبعد تسميعه مع ما في المادة السابعة تمنح نسخة إلى أمان الديانة والثانية للمقاصة تثبيق أساما بقام المحكمة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥