نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 126ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قررة المجلس المذكورة في المادة السابعة تجرى على ثلاثة نسخ مصاداة من المجلس ويداته مؤرخة بتاريخ وهذه وتشهر وبعد تسميعه مع ما في
المادة السابعة تمنح نسخة إلى أمان الديانة والثانية للمقاصة تثبيق أساما بقام المحكمة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد