نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 135ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا توفرت قبل المحكمة التبعية في مدة شهرين اعتبارا من تاريخ الإعلان فإنه لم يوجد معاملة ذكر التحكيمة اعتبارا
فيصل ذلك ويعين بالحراسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد