القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 133
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يعاد الى المجلس الاحتباري اعتباره ولا لن حكم عليه بسركة أو خيانة أو إخفاء شيء من أمواله وامتنع عن تقديم قسمه حسامة المادة (١٠٩) أما المجلس المقصر فيجوز اعتباره عبئا بعد أداه كافة ديونه وإجراء العقوبة عليه حسب العفوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥