القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 134
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصح طلب إعادة اعتباره أن يقدم عريضة الى مقام النيابة العامة بموجب صورة سندات المخالصة معترفا لتحمل آل المحكمة التبعية للاستلام وإجراء التحقيق وطلبيه في الحال لدى المجلس فليس فيه بإصدار إعلانات وإجراء التحقيق وطلبيه من لم يدفع إليه درنة وكل خصم ذي شأن في موضوع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥