نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 148ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لبت أبيه حيلة أو غباية من أحد أمناء القفل برا أو بحرا أو
أو الشد، البيع أو أمنه، الحفظ في التلف أو إضعافه الوماتنة فضلا عن
الضمان بعاقب بالحسين، من شهر إلى سنة أشهر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد