القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 148
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لبت أبيه حيلة أو غباية من أحد أمناء القفل برا أو بحرا أو أو الشد، البيع أو أمنه، الحفظ في التلف أو إضعافه الوماتنة فضلا عن الضمان بعاقب بالحسين، من شهر إلى سنة أشهر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥