القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 150
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يقدر عند أن ملك أو يتصرف بسيفية حامله عليا عربيا حجازيا سواء كان أبيه أو بحسية مثله حتى يتصرف التزية العربية الربية الحجازية إلى الأجنبي عند الاستيراد والأوراق التي تعين التمان العربية الربية الحجازية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥