نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 150ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يقدر عند أن ملك أو يتصرف بسيفية حامله عليا عربيا
حجازيا سواء كان أبيه أو بحسية مثله حتى يتصرف التزية العربية الربية
الحجازية إلى الأجنبي عند الاستيراد والأوراق التي تعين التمان العربية
الربية الحجازية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد