نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 153ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل أنواع السفن تعد من الأشياء المنقولة إلا أن صاحب السقيفية
إذا كان مدينا بسبيل تلك السقيفية وناعتها الشخصية من يد الرجل الثالث
الفني اشترائها وبنائه وبناء على ذلك تكون السفن أمثال هذه مخصوصة لوفاء دون أصحابها وعلى الخصوص الديوان التي تعد ممتازة نظاما .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد