القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 153
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل أنواع السفن تعد من الأشياء المنقولة إلا أن صاحب السقيفية إذا كان مدينا بسبيل تلك السقيفية وناعتها الشخصية من يد الرجل الثالث الفني اشترائها وبنائه وبناء على ذلك تكون السفن أمثال هذه مخصوصة لوفاء دون أصحابها وعلى الخصوص الديوان التي تعد ممتازة نظاما .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥