القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 157
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من بعد سفر السفينة وتحصيل التصديق على سفرها ووصولها إلى استكعلان كل منها إلى افراد ومرود مرة تزيد عن سنتين يوما حتى حين وجوها الى المرسى ستغرق سفينة يوما ولم يقع نوع من الملاحي والادهان من طرف اصحاب ديون البحر تجدير بحت لك السفينة بأنها مافروحت يجرأ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥