القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 154
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللؤلؤة المنيسة فيما يلي يرجع بعضها على وعد تمداة ممتازة بحسب الترتيب الآتي : أولا - مصاريف الدعاوى وغيرها التي تحصل من إجراء السفينة وتوزيع أثمانها الخاصة ثانيا - أجرة الدليل وما يؤخذ بنسبة البلوتانية أو الكيل من رسم امسكلة وخرج ورسومات الرسو والحوض ثالثا - أجرة الناطور وباقي مصاريف المراكب من حين دخوله الى الميناء الى حي بيسه رابعا - أخرى المروضة به أدوات السفينة ولاتها أمانه . خامسا - مصاريف مخالفة السفينة وولاها ومالها باقي أدواتها في أثناء سفرها سادسا - أجرة القروض ومساعدات الملاحين الذين كانوا يديرونها في سفره الآخر سابعا - الدراهم التي استخرجها القيود في أثناء سفر السفينة الأخرى ثامنا - البضائع التي أخذت على من السفينة ووزنتها التي لم تزل ما صارف تاسعا - الدراهم الأخرى الكرسي ومال الأشياء وأجرة السفينة الممتدينة عاشرا - أثماننا وأجرة الدوامة دينا والتي تحتاج للنجاح لأجل وصول السفينة التي سافرت وإصلاحها وأجرة الوقود التي تحتاج لأجل الوصول السفينة قبل خروجها الى السفر عاشرا - الاستفادات المخرجة الوثيقة على المركب وأثاله قبل خروجه للسفر تاسعا - أثمان وخدمة ورزينة بيزينة السفينة ثامنا - غاشرا إلى - أجرة السكوتوار والمواجهة من الاضطرار والتخسير على مساهم من عاشرا حتى - مصاريف الأوجاع المتوقعين والأضرار والتخسير على مساهم من بسبب تقبيط الربائن والملاحين والإضافات (أ) يعني ما كان من تجيل الخسارات البحرية من السفينة المائلة لأجل الذين إذا كان لا يقوم بوفاء جميع الديون فجنيت تجعتم المستفرة الممتدية إلى قبل فقرة من هذه المادة وكل دهم ماخذ حرة غرامة من الثمن المذكور بالنسبة مبلغية بحيث لا يعصل عجز أجرة هذا الأمر خلق باقي حكم المادة (٣١٦) التي سيانيا بأنها . أولا – مصاريف الدعاوى تكون مقتضى بمقداري يصدق عليها من قبل مجلس النيابة الذي يكون حكم ضابط السفينة وبيعها . ثانيا – أجرة الدليل ورسومات الأسكنة والرساء والخواض يثبت بقواعي تعلي ثالثا – أدون المضيفة في العقارات والوثائق والراية والمحاسمة من المادة (١٥٤) تين مقررات مصادق عليها من طرف محكمة التجارة . رابعا – أجرة الملاحين ومساعديهم تتخاقى من دفاتر المتاجرة . خامسا – بدء أجرة الملاحين ومساعديهم تتخاقى من دفاتر المتاجرة . سادسا – بعض أجرة هيئة بيست يندمي يضمن حساب شامسا – بعض أجرة هيئة بيست يندمي يضمن حساب سادسا – بعض أجرة هيئة بيست يندمي يضمن حساب سابعا – خروج السفن من الميناء والرساء انضم من طرف الربان السابع – خروج السفن من الميناء والرساء انضم من طرف الربان ثامنا – كبيلات والكات والستوكووم وربوالملاح الى المخرجة من السفينة . تاسعا – تحقيق بخصوص مخالفة لأحد القوانين في الميناء . ثامنا – تحقيق بخصوص مخالفة لأحد القوانين في الميناء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥