القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 151
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجن من منه تمنه الدولة العربية حجازيا ما دون يصروا! بالسفن الأجنبية والحجازية انا لا تعاقب في سند التملك الذي ينصره الحرفن حين مستقر منه هذه السنة الاستيراد التي يستخرج من الدوله الحجازي ومعمر لحاكم الملكة سواء تعلق الملكة من جانب الربي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥