القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 149
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من ارتكب مخالفة من أبواع عقيد مبايع يريد به حرمة محاذاة وتوصل إلى الرضا وضاء بثمان موجل تم ينصره بنفسه ووكيله أو بواسطة أخرى من قبة البعث تفيدا أو أخر شيئا وناعة أموال برزائية فاحثة في القيمة بعد ذلك ربا وله رأي ما وعده عن ذلك يجازي بحسن من ثلاثة أشهر إلى سنة مع تعهيرها. الباب الثاني - في التجارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥