القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 136
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا توفرت قبل المحكمة التبعية فصلاحية فصلحية حجز تركته وتقسيمها وبالتالي للمحكمة الصريحة أما إذا توفى في حالة الافلاس بدونه فلا حظور فيهما. العدة ١٣٩ - كل من أساء استعمال من التجاري في احتياجات صني ميم بأن احال عليه لأخذ وتبيبه منه على أي صورة كانت سواء تضمنت استغلالهم دراهم وامتناعهم أشياء أو اعطاءه أو إعطائهم عدا تضمينه ما يلحق الصني من الإضرار بحسس من ملأه أو بمرامته نقدية من خمسين جنيها ما العدة ١٤٠ - من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو إمضاء أو في دفتر تجاري بتبييل كلمات أو إشارات عمتى فيه أو إبراز أي وجهة الاختلاس والنزوير بمعيض الحصين من ثلاثة أشهر إلى سنة أو إبراز حسن خمسين جنيها ما العدة ١٤١ - كل ما يسرق للعدول أو للذيال أن يشتري من نفسه لنفسه أو مال ماله مالك يدان بالدين والنزاع إذا كان ذلك بدون دراية صاحب المال أو أو مالك اختلاس لتجارة أو اسهام أو من الأسباب غير الشريفة بعد تضمنها ويجازي بالخسيس من شهر واحد إلى سنة واحدة أو بمرامته جنيها ما العدة ١٤٢ - كل من يجسر من تجار والبلاني أي بيع شراء والنزاع على نشر أمور غير صحيحة من الناس يقفقه يتبعني الأكثار لزادة سمعته شهر أو بمرامة مالية من عشر جنيهات ما العدة ١٤٣ - كل ما يسرق من ذهب أو أثرا أو غيرها في بيع وشراء الضائع أو بخيانه الأمانة بالإضافة أو التنقيح بمعيض أو وابعل دون مرة المجلس شهر أو بمرامة مالية من عشر جنيهات ما العدة ١٤٤ - كل ما يسرق من ذهب أو أثرا أو يترك أي نوع من أنوع المنس أو الاختلاس يحتاج في أول مرة باخله محل شهرا وإذا عاد لذلك يجسس من شهر إلى ثلاثة أشهر العدة ١٤٥ - كل صرف يدفع بموجب مرسومة أو باختصاص محل شهرا وإذا عاد لذلك يجسس من شهر إلى ثلاثة أشهر العدة ١٤٦ - كل صرف يدفع أو يتعاطى نقود زكية وهو يعلم بها على وجه التدليس بمعايض من ثلاثة أشهر إلى سنة العدة ١٤٧ - كل تاجر يخلط مقتاض المادة (٥) يجازي بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بمرامة مالية من عشرة جنيهات ما

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥