القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 152
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنع السقيفية أو حرمة مننه سواء كان قبل سفراها أو في أثناء السفر إذا وقع في مكاتب الحجازية الحجازية يمنع السقيفية بمجرد وجود ترخيص أميرية في سفلة وواض في الملكة الحجازية قيمية مجازية الحجازي العربية الربية الحجازية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥