نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 158ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد السفينة الراحلة سيفرها لا يزرت خالى في طرف اصحاب ديون البحر تجدير بحت لك السفينة ولا يزلت منها كوها ونهى الى اصحاب الملاحين وعده عن ذلك يمكن لأصحاب الملاحين المذكورين ان يطلبوا قسمة هذا الباقية منهم بأن بعد البيع انها حصل بصورة الحيلة والمسمسية لاجل حقوقهم وانتزاعهم
المرقوم في محل التي تكون السفينة رابطة فيه واسم صاحب السفينة ورياحها وشهيرتها واسم السفينة ونوعها ومقدرها مما باعتبار الطوابير أو باعتبار الكنية والأدوات والأسلحة والمهارات وتحديد قدرتها أيه قد تهم نظرته السفينة المادة ١٦٣ بنتي في اتخاذ التي الشخصي الذي تصفت السفينة أن السفينة أو على مسافة ست ساعات منها صورة الضفيفة المذكورة بطرفة لإلام السفينة ويدعوه مع ذلك الى الحصول على المذكورة المذكورة في طرف الميل العادية المتبعة في نظام أسماج محلك الحكمة التجارية كحائزا على تهميات معه السفينة الضفيفة وتقديرها نظام محل الحكمة التجارية وسمو صاحب السفينة
وإذا كان ساكنة في طرف الميل السفينة وادرا قدر كان يركب الرياض مواعدا في كان وكذا لصاحم السفينة ساكنة في محلات برئة من المحلية الحكمة التجارية فضمن زبادة السفينة التي المحتوسط ليليه ويدعوه يوله يكون مثلا مساكنة من محل الحكمة التجارية أو
وإذا كان ساكنة في طرف الميل السفينة وادرا قدر كان يركب الرياض مواعدا في كان وكذا لصاحم السفينة ساكنة في محلات برئة من المحلية الحكمة التجارية فضمن زبادة السفينة التي المحتوسط ليليه ويدعوه يوله يكون مثلا مساكنة من محل الحكمة التجارية أو
وإذا كان ساكنة في طرف الميل السفينة وادرا قدر كان يركب الرياض مواعدا في كان وكذا لصاحم السفينة ساكنة في محلات برئة من المحلية الحكمة التجارية فضمن زبادة السفينة التي المحتوسط ليليه ويدعوه يوله يكون مثلا مساكنة من محل الحكمة التجارية أو
وإذا كان ساكنة في طرف الميل السفينة وادرا قدر كان يركب الرياض مواعدا في كان وكذا لصاحم السفينة ساكنة في محلات برئة من المحلية الحكمة التجارية فضمن زبادة السفينة التي المحتوسط ليليه ويدعوه يوله يكون مثلا مساكنة من محل الحكمة التجارية أو
وإذا كان ساكنة في طرف الميل السفينة وادرا قدر كان يركب الرياض مواعدا في كان وكذا لصاحم السفينة ساكنة في محلات برئة من المحلية الحكمة التجارية فضمن زبادة السفينة التي المحتوسط ليليه ويدعوه يوله يكون مثلا مساكنة من محل الحكمة التجارية أو
وإذا كان ساكنة في طرف الميل السفينة وادرا قدر كان يركب الرياض مواعدا في كان وكذا لصاحم السفينة ساكنة في محلات برئة من المحلية الحكمة التجارية فضمن زبادة السفينة التي المحتوسط ليليه ويدعوه يوله يكون مثلا مساكنة من محل الحكمة التجارية أو
وإذا كان ساكنة في طرف الميل السفينة وادرا قدر كان يركب الرياض مواعدا في كان وكذا لصاحم السفينة ساكنة في محلات برئة من المحلية الحكمة التجارية فضمن زبادة السفينة التي المحتوسط ليليه ويدعوه يوله يكون مثلا مساكنة من محل الحكمة التجارية أو
وإذا كان ساكنة في طرف الميل السفينة وادرا قدر كان يركب الرياض مواعدا في كان وكذا لصاحم السفينة ساكنة في محلات برئة من المحلية الحكمة التجارية فضمن زبادة السفينة التي المحتوسط ليليه ويدعوه يوله يكون مثلا مساكنة من محل الحكمة التجارية أو
وإذا كان ساكنة في طرف الميل السفينة وادرا قدر كان يركب الرياض مواعدا في كان وكذا لصاحم السفينة ساكنة في محلات برئة من المحلية الحكمة التجارية فضمن زبادة السفينة التي المحتوسط ليليه ويدعوه يوله يكون مثلا مساكنة من محل الحكمة التجارية أو
وإذا كان ساكنة في طرف الميل السفينة وادرا قدر كان يركب الرياض مواعدا في كان وكذا لصاحم السفينة ساكنة في محلات برئة من المحلية الحكمة التجارية فضمن زبادة السفينة التي المحتوسط ليليه ويدعوه يوله يكون مثلا مساكنة من محل الحكمة التجارية أو
وإذا كان ساكنة في طرف الميل السفينة وادرا قدر كان يركب الرياض مواعدا في كان وكذا لصاحم السفينة ساكنة في محلات برئة من المحلية الحكمة التجارية فضمن زبادة السفينة التي المحتوسط ليليه ويدعوه يوله يكون مثلا مساكنة من محل الحكمة التجارية أو
وإذا كان ساكنة في طرف الميل السفينة وادرا قدر كان يركب الرياض مواعدا في كان وكذا لصاحم السفينة ساكنة في محلات برئة من المحلية الحكمة التجارية فضمن زبادة السفينة التي المحتوسط ليليه ويدعوه يوله يكون مثلا مساكنة من محل الحكمة التجارية أو
وإذا كان ساكنة في طرف الميل السفينة وادرا قدر كان يركب الرياض مواعدا في كان وكذا لصاحم السفينة ساكنة في محلات برئة من المحلية الحكمة التجارية فضمن زبادة السفينة التي المحتوسط ليليه ويدعوه يوله يكون مثلا مساكنة من محل الحكمة التجارية أو
وإذا كان ساكنة في طرف الميل السفينة وادرا قدر كان يركب الرياض مواعدا في كان وكذا لصاحم السفينة ساكنة في محلات برئ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد