القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 168
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد مشاهدة بعض التشتيت بالرائدة في الأيام بالنسبة في الأيام بعد كل من ماذا المزايدة المراد في يوم يتبع مرة في كل ثمانية أيام بعد كل من ماذا المزايدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥