القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 169
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تزو مزايدة السفيقية في التخصص الذي يكون أجرى الصممة في آخر مزايدة حصلت بعد انقضاء الثالثة وتتحدى وتنتهي وتتحدى الموحدة. حسب المادة هذه مزايدة المزايدة اذا كان لم يمر قرار للفيقية في ذلك اليوم أضفنا تقسيم باستضافة المخصوص الى بوقتها ويؤخرها تحت ازالة الزادة الضم ثمانية أيام أخرى أو مرت أو وحظنة وهذا الموقت تمام بواصة الجراد والاختلاف ولما بعد فيحصل معه من الصممة في مزايدة تقع في الأيام الناخرة على عليه قبل الفيقية المذكورة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥