القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 178
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز ضبط السفينة للسفر إلا ويمكن ضبطها لجهة المدعون الواقعة لأجل السفر المستعدة له إلا أنه قدمت قياما على اعطاء المدعون المذكورة فتقضى باستعداد السفينة للسفر بتدين بجدير أخذ الزيان أوراق السفينة . الفصل الثالث قيمة بضائع السفن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥