نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 178ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز ضبط السفينة للسفر إلا ويمكن ضبطها لجهة المدعون الواقعة لأجل السفر المستعدة له إلا أنه قدمت قياما على اعطاء المدعون المذكورة فتقضى باستعداد السفينة للسفر بتدين بجدير أخذ الزيان أوراق السفينة .
الفصل الثالث
قيمة بضائع السفن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد