القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 181
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صاحب السفينة يكون مسؤولا عن كل حال يترتب على كل حائل مدارس في مغاوفه معه طرف شخص يضمن إبعاد واحراجه منها وأخرياته فيما ذلك لا يحق لكيان المعزول أن يطلب ضمانا ما من صاحب السفينة الذي عزل معه المال يكون بذلك مغاوفه مع طرف حتى إذا كان ريان معزل في محل غير الحيل الذي تعين به فيكون له الحق أن يحصل الصابون اللازمة لرجوعه إلى ذلك المحل فقط

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥