القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 180
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أصبح السفاح يكون مسؤولا عن جميع المخاطر التي تترتب من الحركات في انهى سفرا في الطرق السالم والزمن الأوروبيين فيها من الحوادث والاحتياطات والاقصاءات والفوات والالتزامات ولهذا يكون من الأمر الممارسية بداتم بدائم وتأملاته والكلفة قد تكون عبارة عن المالية التي تترتب على لاجل السفاح التي تنشأ عن تساهرا ولاحواها نحو المالية وخسيرها لأجل السفاح التي ما زال عند ذك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥