القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 182
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا كان اللريان حصة في السفينة ففي السفينة لي له أن يترك حصة عدمه بدلها ويستحصله ومقدار البدل المذكور وكيتمه بغير معرفة أهل الخبرة ويجري تصيب وتعين الخبراء الخطين أيضا ولا فنائصام رأي محكمة التجارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥