نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 182ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا كان اللريان حصة في السفينة ففي السفينة لي له أن يترك
حصة عدمه بدلها ويستحصله ومقدار البدل المذكور وكيتمه بغير معرفة
أهل الخبرة ويجري تصيب وتعين الخبراء الخطين أيضا ولا فنائصام
رأي محكمة التجارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد