نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 184ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل ربان أو رئيس سقيفة أو أي نوع الركب كان من أنواع الركاب باذارة الادارة الى عهدته يكون مسؤولا عن كل خطأ يقع فيه أثناء ممارسته مهما كان خفيفا ومجورا أيضا عن نقصان الادخار والاختسار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد