القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 184
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل ربان أو رئيس سقيفة أو أي نوع الركب كان من أنواع الركاب باذارة الادارة الى عهدته يكون مسؤولا عن كل خطأ يقع فيه أثناء ممارسته مهما كان خفيفا ومجورا أيضا عن نقصان الادخار والاختسار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥