القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 186
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تدارك نوية أوقات واتفاقية وتقدم معاملتهم وتعليم معاملتهم ويزعمهم هو من اختصاص معاملة الربان انا اقل قا في ملك الذين توجد فيه أصحاب السقيفة على اختلاف أنواعهم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥