نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 188ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ييمن الربان أيضا على التخاذ دكثر أخبر صغير عدا دفتري
اليومية المدكور أنفسا يسير ليقيد فيه ما يعلم باستقرارات البحرة خاصة
المصيب الأصول والفائدة المبتدية إلى وجود المادة الثنائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد