القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 188
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ييمن الربان أيضا على التخاذ دكثر أخبر صغير عدا دفتري اليومية المدكور أنفسا يسير ليقيد فيه ما يعلم باستقرارات البحرة خاصة المصيب الأصول والفائدة المبتدية إلى وجود المادة الثنائية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥