القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 195
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الربيان واللاحون الذين يروجون داخل السفينة أو في قاعها داعين إلى سفينة لها يوفرون ولا يسمحون لأجل وفاء الدين مالهم يكن الدين المذكور قد وقع لأجل ذلك السفر وفي هذه الحالة أيضا قدمنوا كيلا على وفاء الدين يتخالصون من قضية الأحداث والتوفيق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥