نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 195ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الربيان واللاحون الذين يروجون داخل السفينة أو في قاعها داعين إلى سفينة لها يوفرون ولا يسمحون لأجل وفاء الدين مالهم يكن الدين المذكور قد وقع لأجل ذلك السفر وفي هذه الحالة أيضا قدمنوا كيلا على وفاء الدين يتخالصون من قضية الأحداث والتوفيق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد