القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 198
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا وجد لجميع السفينة أبناء سفراها وأنهم يعظمهم هم اعطاء ما يتصممون من المصاريف التي يحتاجونها للمسافرون الربان رسما وكلمهم أن يقدموا منهم من المصاريف ثم يدفعون صحة من ذلك بكله يمكن أن يصرف المجلس البلاغة عن سفينة يبرضه من خلال متاجرة. وشحنها حسابهم والدليل أنهم افتخروا أو أسماه ادسكراها في الديار وإمافهم ويكون ذلك قبل أن يقوم من احدى الاسكاله في الديار الاجنبية أو في خالي احدث المالك على بالي صالح المالك العربية الحجازية أما اذا كان الوسكن في الواجهة المذكورة فإن يرسل اصحاب المراكب مستأجري المركب يختين يكون الرجال مجبورين يرسل اصحاب المركب وأو كلامهم قائمة بحجوزة سندات الشحن التي يكون معظمها ومقدار وكلمهم استقروا وكيمهم كما اسموا ادين ارصوا وشرهم وكمهم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥