القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 205
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يمكن للربان أن يتوقع سفينة و يستعفي انتاه السفر مهما كان حاصلا من الخطر مال يستحصل رأي ضابطي الملاحين ومعتزميهم بدلكم الى الوجه المخرج فيكون مجبورا عندما يترك السفيقة أيضا على أن يخلص معه المقدار الذي يمكنه أن يحتم بإعتماده الوسق مع فماندرتو وسندات التصح وتدركه الروور مما يماثل ذلك من جميع الاوراق المهملة والمنتهى والوجوده واذا لم يحتمكا فيكون مثلا دعا ما يضمن ويطلب منه انها اذا استخرجت المقودات الموجودة من المركب بسبب الحمل الحراري الشعر ثم ضاعت تلكون بلون من المقدارات فجئبته ينخلى الراين عن المستولية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥