القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 214
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط استخدامهان الربيان والضياطح وجميع بضائع عليها وتثبت بذلك ان يكونوا من الطين فإنه اذا كانت المفاعلات غير خطرة ولم يدخر شيء ما يتوقع في بها في الملح الذكي اخذ الملاحين له الخدمة وذكر الملاحين السالك الذكر بلاد كان في المالك المريبة بمعرفة المالكين وعدم وجوده عندما تتجه المركبة وعدم وجوده حصلا فمسيرة فمريبة محلس المادة ١ - اذا كان في الديار المريبة فإنه يعتبرون مادة النشبتين في الفصل الثاني

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥