نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 216ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا تترك أسر السفن وتجعل إجراء قيل قام قبل قيام المسابب
حصلت من اصاحبه أو رابعه أو أو مستأجره فيعمل ضمنا على الرسالة الملاحين
معاش شهر اذا كانوا من طريق شورية أو ربع الاجرة المشروط اذا كانوا
مرتين مسكر فيها عادة عند أجرائه الاسماء التي اشتغلوا فيها ببيتها المركب
اذا اذا كانوا شدوا سلطة معاشهم أو أجرهم فيكروا محيرين في
ترجح النص الذي يتخذه ويرجحوا و هو اما ان يقتدوا بذلك او ان يختاروا معاش شهر
أو ربع اجرة الملحير ويحصولوا ذلك منه واما اذا كان تراك السفر
بعد قيام السفينة فيعطى لهم عما يصيب المضافا وعسا يقتضي لهم من مصارف
النقل إذا لم يرسلوا بصفحة أخرى إلى المحل الذي قام منه المركب غير أن مقدار الإجر والتصنيفات الموجودة لا يزيد في وقت ما أصلا عن الدراصم المشروط اعتباطا في نظام الصفوف نقل المخازن المرتجعين بتخصص وتعطل بحسب سميته وعدد حجمه
المادة ٢١٧ اذا امتنع السقيفة بأمر الحكومة قبل بداية السفر عن التجوزة إلى المحل الذي نزل الذهاب وبه والتاجية منه أو عن إجراء الإيضاح بالمستنية التي استمرت لنقلها من المحل الى المستنية وفاعلها أن الأيام التي خدموا أو فيها السقيفة
المادة ٢١٨ ثم امتنع عن توقيف السقيفة اذا وقع أثناء السفر الذي يحوي بها حالة الميل إلى ضبابا والمستنية ووافرضها أمرة الأيام التي خدموا بها ومصاريض عروضهم الى محالهم وفيها التوقيف نصرف السقيفة بأن تخرجه
أثناء مدة توقيف المركب أو اذا انحسر السفر بينما فعلى لهم شيء عن مدة التوقيف بل تعطل أيهم وخرج لهم المستنية لاجل السفر بينما فقط
المادة ٢١٩ اذا سلم سفر السقيفة وورد في قصد فخينت تزداد أجرة الملاحين المستلمين للسقيفة بينما حسب
المادة ٢٢٠ اذا قررت السقيفة قصد في محل أجرب المرطين المرتبين للسفر متاولة
الآية ٢٣٣ إذا تجرس أو بعض أقسامه من الغرق والتغريق
فلاحمين المستخدمن حق بأن يستحوذوا أجرهم من ضائفي حاصلات القلم التي
خلصوها وإذا كانت الحاصلات تكون بوضع إياه أجرهم أو كان لم يختصى شيء
آخر من الامتعة فجيد يكون للمحاصين سلاحية أن يأخذوا من نولون هذه الصالحم
والامتعة المخصصة ما يمتنع من غيرهم
الآية ٢٣٤ ... الملابغ والأنفار المستخدمن بالحصة من نولون
أن يحصوا معاشهم وأنفارهم من نولون فقاتا الى الحصة
التي يأخذها الرايان والمستخر
الآية ٢٣٥ ... الملابغ والأنفار المستخدمن على أي شرط ومقابلة كان
استخدامهم بأن يأخذوا على هذه الإيام فقط قياسا الى الحصة
العارقة وما يتعلق بها من الإشاعة
الآية ٢٣٦ كل من يمر من الملابغ أثناء السفر أو ينقطع أو ينطول سواء
كانت هذه الكرده أو سوء بسبب حارة الإواء والقياس فإن الذي أن يأخذ
أجره كما مقررة وذا ذلك بأنه ذات باعه لصالح الطيب والوجراح
مدعة مره وخرجها وإذا بقي على ما قبلها فإنه يحصلت من أجرها
مقدار من الدراهم مثلا تحت اسمي مضموموا ولا يتنقل في أجرها السهلة
التضمين فاستحمل له مقدار القلم وتتجنب من محاصلي لإنخذة
الجراح وتضمينها مثلما إذا كان المرء في محارة لجل أجر ما شقفت
يعد تعطيلا كبير من المحاصرات والحرية أو وخلال ما يجري في المحارة لجل استغلة
وتمعد تعطيلا كبير من المحاصرات والحرية
هيئة الخير بإنجلس الوزراء
اما اذا خرج الملاح من السفينة بلا وخصه فخرج او تعطل او مرض بسبب زناعه ومعرضته او بسبب حركات قام لاقته فحبس فنه قتيه حينئذ مصاريف السفينة والجراح على حسابه واذا لقته فكان الرجل اخرجنه من الخدمة فحبس له حينئذ المادة ٢٢٩ - امرأة الملاح الذي يتوفي في السفينة تعطل الى وجهه وانه قام مكتشفه باخريه ولقبه انتشر السفن وفي البناء التي توجه إليها السفينة لهم اصاب الفقر فقط اما اذا توفي في السفينة فتعطل الى وجهه و واذا كان مستخدما بالشركة يمكن له منها السفينة او من قولون
وكان مستخدما بالشركة وفي محارة الاعادة او القرض جبا بسلامة السفينة ووصدت بعد السبالة الى الاسكله حيث كانت كأنه لم يست
ابن يوسف ووصيته وخرجت بالات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد