القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 231
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الملاح يرسو برحل او برجمة للسفينة اذا استقر يكون حتى يستحصل اجره سواء عند ذكر الى ذلك فيكون من السفينة لا على اضمنا اضابات السفينة فعطى الاستمير الذكور من طرف السفينة فلك ذلك اما كان مرسال لاجل أجروم الشركة ويسلم فيهم ان يستوفي من جانب اصحاب المركب ومن جباة اصحاب الوسق ايضا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥