القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 238
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل الملاحين المأخوذون إلى مكمن بوجه من الموجة فيما عدا الاحوال الخمسة الآتية بأنها أن تكونوا مسجونين و يستفسروا عن مدة بقائهم يكونوا في دفتر السجن والحكم واحدها مثل الشرط عليهم أولا - إذا أراد إبراء بأن يدفع بالصفية أي من غيره، المشروط عليهم ثانيا - إذا قتل محاربة بحرية للمركبة العربية قبل المشروع بالسفر أيضا ثالثا - أو كانت السفينة وصلت إلى مكمن المخصوص الذهاب للسفر وستطيع في تهلكة غريبة من جراء ذلك أو صار على الملاح المخصوص الذهاب إليها حصار بحري رابعا - إذا كان أحد سكان سفينته قد كلفك قال له أن تخرج في طرف أصحابك كب خامسا - وفاء الربان كل الشروع بالسفر أو عزله من طرف أصحابك كب حمولتها باعتيار الطولاته أو الكيل وتتحت رائية أي دولة هي ثانيا : اسم ربانها وتشيرته ثالثا : اسم المروج وتشيرتها رابعا : ربما : المحل معين لاجل الوسق والتفريق وعمدة ذلك خامسا : مقدار الأجورو يمدي بدل الدولون وكيميته سادسا : هل صار عقد الغالبة على جميع السمينة و قسم منها أو علق معين مقداره ، سادسا : تصاحب المشروطات المترتبة عليها بسبب تأخير باقي التزامات الفصل السابع فيما يختص بمسندات الشحن - بواس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥