نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 238ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل الملاحين المأخوذون إلى مكمن بوجه من الموجة فيما عدا
الاحوال الخمسة الآتية بأنها أن تكونوا مسجونين و يستفسروا عن مدة بقائهم
يكونوا في دفتر السجن والحكم واحدها مثل الشرط عليهم
أولا - إذا أراد إبراء بأن يدفع بالصفية أي من غيره، المشروط عليهم
ثانيا - إذا قتل محاربة بحرية للمركبة العربية قبل المشروع بالسفر أيضا
ثالثا - أو كانت السفينة وصلت إلى مكمن المخصوص الذهاب للسفر وستطيع في
تهلكة غريبة من جراء ذلك أو صار على الملاح المخصوص الذهاب إليها حصار بحري
رابعا - إذا كان أحد سكان سفينته قد كلفك قال له أن تخرج في طرف أصحابك كب
خامسا - وفاء الربان كل الشروع بالسفر أو عزله من طرف أصحابك كب
حمولتها باعتيار الطولاته أو الكيل وتتحت رائية أي دولة هي ثانيا : اسم ربانها وتشيرته ثالثا : اسم المروج وتشيرتها رابعا : ربما : المحل معين لاجل الوسق والتفريق وعمدة ذلك خامسا : مقدار الأجورو يمدي بدل الدولون وكيميته سادسا : هل صار عقد الغالبة على جميع السمينة و قسم منها أو علق معين مقداره ، سادسا : تصاحب المشروطات المترتبة عليها بسبب تأخير باقي التزامات
الفصل السابع
فيما يختص بمسندات الشحن - بواس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد