القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 255
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اجرة السفن والسافرين المرافق البحرية يقال لها (نولون) وتتذكر بمقاولات الطرق وتتبت (بندرانو) أو (بياس) سندات الشحن والولون يمكن تعيينه على مجموع السفينة أو على موضوع معين منها ويكون مفاوضتها لاحقا أسعار تأجير أو مدة معينة وهي حساب الطيلاتة أو الكيل أو المفاطرة أو أمتاطة أو مشتريات ناتجة عن هذه السفينة أو على أسعار معينة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥