القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 256
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان الورون مقررا بما يستحيل بإتمامه ولم يكمل المستحق خلال فترة يمكن للورون أن يشحن لمة أخرى معينة للينا ما يستحيل لها عنده وتكون أجرة سفره المتعينة لاجل أعمال محمول السفينة عادلة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥