نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 256ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان الورون مقررا بما يستحيل بإتمامه ولم يكمل المستحق خلال فترة يمكن للورون أن يشحن لمة أخرى معينة للينا ما يستحيل لها عنده وتكون أجرة سفره المتعينة لاجل أعمال محمول السفينة عادلة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد