القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 251
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينظم كل سند من سندات الشحن أربع نسب على الأقل تتحمل إحدىا الفاتحين للمشحون له واحدة الى الربان وأخرى الى صاحب الربك أو الذي جهزه وورثه أو يمتثي إلى حل نفسه الربان واريان برفق (٢٤) ساكن على الأتراك من الشحن بالإضافة وكذلك البشر الشاحن يبقى في طرف هذه المادة كل من سندات الشحن وربان تلك الامتناه واشائه الموسرية المقلوبة له من صاحب الجملور . الفصل الثامن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥