نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 25ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر تنظيم سدن باسم شخص مخصوص أو لأمره
أو لأحمايته وتقرير بها جني البضائع والاشياء المشحونة ومقدراتها وربان أواها
وأشكالها ويدرج فيها أولا اسم المرسل ثانيا : اسم الشحني وربما :
أسم السفينة ومهمل القائده : ثالثا : اسم الربان وشهره ومهمل قافته : رابعا :
اسم السفينة ومهمل مقدارها وأشكالها وربان السفينة أو تلك وتحت راية السفينة
خامسا : الملل الذي تقوم به والوحل الذي تقوم القصد الوصول إليه ، سادسا : مقدار
الوزن وكمدات يختبر على حاشيتها ماركة البضائع والإشياء المقلوبة وسبعا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد