القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 237
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل واحد من الملاحين قدر في دفتره أية أمكنته أن ينتب بأن طرده من الخدمة كان عن سبب غير مقبول قطعا فيكون له حق بأن يرفع الدعوى على الزمان التماين هذا إذا قرر الملاح طلب الشروع في السفر فيكون هذا التصريح عبارة عن تلك إجابة التي يقدر بأنه مكتسبها من السفر وإذا طرده أثناء السفر فستكون الإجراء غير قابل للطعن أو ففي من يوم طرده ولم طرده إلى نهائه السفر عوضه إذا كان الملاح المكتوم عليه بالتصريحات المذكورة لا يكون له حق بأن يستشفع فيه من اصحاب السجن

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥