القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 230
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الملاح يرسو وخرج في السفينة لا بحق له ان يطلب شيئا من الرجال او اصحاب السفينة وستخرج الى بعثي بعد عتقه لانه يت احسنحصل اجره الى استميرن كي يعطي بعده الى يكلون له حق ان يستحصل اجره الى استميرن كي يعطي بعده الى يكلون له حق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥