نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 230ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الملاح يرسو وخرج في السفينة لا بحق له ان يطلب شيئا من الرجال او اصحاب السفينة وستخرج الى بعثي بعد عتقه لانه يت
احسنحصل اجره الى استميرن كي يعطي بعده الى يكلون له حق
ان يستحصل اجره الى استميرن كي يعطي بعده الى يكلون له حق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد