القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 213
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا نفذت تجهيزات المركب أثناء السفر وكان يوجد مأكولات غرسا لميع الموجودين فيه فإنه يعتبران مأكولات بأن يحملهم يقدموا المأكولات المكروه بعد استمثالها رأي محتضرين ملحقين يشترط اعطاء تميذا الفصل الخامس قبما يخص جميع المراكب الذين يستخدمون في المركب والملاحين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥