نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 212ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يمكن الربيان أن يخرج بضائع في وقت ما من الغراك أصلا
مالم يعط تقريره وإذا قبل فكس حينئذ حصل الدعاوى عليه فوق المادة مالم
تكن الشحالة والامتعة في حالة في طريق سرج من جراء تهلكة أوشكت أن تقع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد