القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 212
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يمكن الربيان أن يخرج بضائع في وقت ما من الغراك أصلا مالم يعط تقريره وإذا قبل فكس حينئذ حصل الدعاوى عليه فوق المادة مالم تكن الشحالة والامتعة في حالة في طريق سرج من جراء تهلكة أوشكت أن تقع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥