القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 200
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا ادان دارها ما لوجح لحساب السفينة او ما لواتها وذخارها وسائرها او كان رهن او باع من السفينة والاتعة والمادة ٢٠١ - لا يمكن الرجال أن يصل إلى المركب على أية حالة كانت مال يتحصل عليه بمخصصه من أصحابه عندما يكون يتم اعدام قائمة السفره وذاق ولذلك قام يبيع كان لمن يبيع الرجال عن ضائع السفينة والخسار ، أما قصده عند قائمة الملك فهي بذلك يمتلك السفينة على طورهم ، وأما يضمن لذلك يلحقون عليه ويثبتون بذلك ممتلكه السفينة على الدور تتمثل تعجيز القريع في المالك الغير العربية من طرف محاجرته اتجاه وإن لم تكن هذه موجودة من طرف المجلس المبدأ واما في الديار الاجنبية فمن طرف نعتمدي الحكومة العربية الحجازية و لمن لم يكن موجودا فإن جميع الحقوق ترفق متعددتي وحصته المبدأ والمادة ٢٠٢ - الربان يساير على أن يكون شركا بالريح يضحي بمن التحسن لا يمكن أن يخدع و يتناجر اصاحب الحصى الخاص بالمركب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥