نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 196ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لربانان أن يشار في المحل الموجود في السفينة دفعة أو وكلاء تعمم السفينة أو مشتري فقط وبيع وبعار ذلك من الأثناء اللازمة يتم بإستخراج درحب لها لخصوص العرب ولا أن يجوز السفينة ذاتها مالهم يستحصل وضعهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد