القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 196
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لربانان أن يشار في المحل الموجود في السفينة دفعة أو وكلاء تعمم السفينة أو مشتري فقط وبيع وبعار ذلك من الأثناء اللازمة يتم بإستخراج درحب لها لخصوص العرب ولا أن يجوز السفينة ذاتها مالهم يستحصل وضعهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥