القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 189
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الربان مجرورا على السفينة مدة مياه وآن لم يكن فمن طرف بحس المجلس بالإضافة إلى الإلزامات إلى السفينة مدة سفرها وهي في جهارة أم لا وهو في حالة مكانه ما أن سفر قام لا ومضطبة هذا التكليف توضع عند رئيس أصحاب المركب على التكليف التي سيختها مصادق عليها وإذا صرف أصحاب المركب على التكليف سيختها مصادق عليها والإشارة إلى أن يستشغل الربان أمر ضرورة التكليف المدقورة وأن يسير أهل الخزرة اتخاذ بعضى التخوف بجوائح البحرة مجعرة محكمة التجارة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥