نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 258ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا شحن المستأجر مبلغا للمقاولات بمقاولته يمكنه أن يضمن المقاولة قبل أن تبدأ أيام العمل فيها أو على مبلغ لا يقل شحن السفينة وتغريها ، أما القواعيد باستئجارها أو تأجيرها فإنها تصلح للورون وتتبتت بشرط أن يعين
مؤجر السفينة أو رافعة تصلح للورون وتتبت بشرط أن يعين
المؤجر السفينة أو رافعة تصلح للورون وتتبت بشرط أن يعين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد