القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 260
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا كان مجهز السقيفة أو رابيا يريد في قياس السفينة من أصل مقدار مجهزوا بها ينزل الدولون بحسب ما يثبت من الفرق والتفاوت مع ذلك يعطي للمستشار أيضا أضراره وخسارته غير أنه اذا كان الفرق والتفاوت بين المقدار الذي أصله وأصل مقدار مجهزوا السفينة ليس بأكثر من ثلاثة في

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥