القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 263
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اذا كان الشحن في السفينة بيوع علم الموجر أو الرابيا والمباعها وكان الرابيا في محل الشحن يسلم المختار بعد إشباح الضمان رسوم ليسلمها امتيازهم وفي حالة الجهل يمكن له أن يخرج الي الضمان رسوم لنوون يحسب أقل غير المختار إلى السفينة بما يثبت في الآثار المذكور في القاتل المذكرة. مؤجر السقيفة أو ربما صاحب الوسق وإذا استجرت السقيفة وابقيا وبايها ثم عادت بنفس وفي أو برفق ناقص فيكون ليران حق بأن يستحصل تولونها تماما وأن يستوطني الخيار التي تتنازع من السقيفة إذا تاخرت .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥