القانوني

نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ

المادة 266
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
32

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كذلك قد توقفت السقيفة أو تأخرت زمن قيامها أو أذنت صفها أو في محل تقريبا بسبب خطأ أو تنازل من الموجر أو الربان فكان مجبرين على ضمان الإضرار والخسائر التي ترتبت على ذلك الى المستأجر ومؤجر هذا الضمان سواء ذكي دكر بهذه الآدة أو في المادة التي بها أهل الخيرية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٥٠/٠١/١٥