نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) لعام 1350هـ
المادة 267ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- 32
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اذا حصل اضطرار الى تجهيزها الى السفر
فيكون المستأجر أو الموجر مجبرين على أن يتفقا اتحادهم من بعيد الأولون
حتى بدل الخسائر الجسيمة إذا حدثت ويرجع بضامته واستتمامه اما اذا كانت
السقيفة مستاجرة مشاركة خلالها ذاته . واذا لم يمكن تعويض السقيفة
فيكون الربان مجبرا بوجه سيستجير سقيفة أو سمعت لجدة تقبل التضامين
المتشنعة بها الى المحل المفتق على ارسالها الى السقيفة بشرط أن يقبل بالتعويض
زادة نولون وأن يتمسك بذلك في المطالبة من القولين مقرر ما يصيب
المسافة التي قطعا فتبقى وقتة أسرى الى السقيفة .
الوسق اذا لم يمكن استئجار السقيفة شرعا إلى تلك الوكالة الوسقة معه اما يجب
على دعته أن يمين لهم وأهلة الواقعة والاتخاذ اللازمة لقوله الوسق أثبت
ذلك من جميع حقه المليفة تكون مع رجعة الإجرة اذا لم يكن هناك اتفاق آخر بيني
الطرفين وعندئذ يرجح الى الموافقات .
فقر أنه إذا نشأ من نوالهم الصلاحية المذكورة استعداهم ضرر للاختلاس الذين
بين مآلهم أو رحم فيهم حينئذ أن يتوزع الضرر المذكور غرامة على أثمان البضائع
التي وصلت إلى محالها بالسر وادعم جميع الامتنة التي تخلصت من الغرق
الحدث قضا، في البحر والذي أوجب قضية البيع أو الرهن .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد